khaoukha
09-08-2007, 10:27 PM
لقد انتشرت ظاهرة عمليات التجميل في هذه الأيام،واتسع نطاقها، وأصبح بإمكان الإنسان أن يعدل من شكله، ويغير من حجم أعضائه حتى يبدو على الوجه الذي يحب، فهذه تشد جلدها ، وتلك تصغر أنفها، وأخرى تأخذ من ثديها فتصغره ، وأخرى تضيف إليه فتعظمه.
والإنسان بطبعه يحب الجمال ، ويميل إليه ، ويكره الدمامة والقبح وينفر منها، فما حكم هذا في ديننا الحنيف؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه القضية في دورته الثامنة عشرة، وبعد استعراضه للبحوث الطبية والفقهية المقدمة ، قرر أنه يجوز إجراء عمليات التجميل الضرورية والحاجية ، التي من شأنها أن ترد الجسم إلى أصل خلقته، سواء ولد الشخص معيبا به ، أو تعيب أثناء الحياة بسبب حادث أو نحوه، أما التغير الطبيعي الذي ينشأ بسبب تقدم العمر فلا يجوز معالجته جراحيا؛ لأنه يدخل في تغيير الخلقة المنهي عنه.
كما لا يجوز تحسين الأعضاء بتصغيرها أو تكبيرها إلا إذا بلغت حدا من التشوه والدمامة يسبب أذى نفسي أو عضوي لصاحبه، وأما التعديل لمجرد التحسين دون وجود هذا الأذى فلا يجوز.
كما يجوز تقليل الوزن ( التنحيف ) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة ( شفط الدهون ) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر .
وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م .
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله .
قرر ما يأتي :
أولا : تعريف جراحة التجميل :
جراحة التجميــــــل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين ( تعديل ) ( شكل ) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة ، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر .
ثانياً : الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل :
1-أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا ، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها .
2-أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة ، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات .
3-أن يقوم بالعمل طبيب ( طبيبة ) مختص مؤهل ؛ وإلا ترتبت مسؤوليته ( حسب قرار المجمع رقم 142 (8 / 15(.
4-أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض ( طالب الجراحة ) .
5-أن يلتزم الطبيب ( المختص ) بالتبصير الواعي ( لمن سيجري العملية ) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية .
6- أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة .
7- أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية وذلك مثل قولــــــه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " ] رواه البخاري [ ، وحديث ابن عباس " لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء " ] رواه أبو داود [ ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء . وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل الفجور والمعاصي .
والإنسان بطبعه يحب الجمال ، ويميل إليه ، ويكره الدمامة والقبح وينفر منها، فما حكم هذا في ديننا الحنيف؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه القضية في دورته الثامنة عشرة، وبعد استعراضه للبحوث الطبية والفقهية المقدمة ، قرر أنه يجوز إجراء عمليات التجميل الضرورية والحاجية ، التي من شأنها أن ترد الجسم إلى أصل خلقته، سواء ولد الشخص معيبا به ، أو تعيب أثناء الحياة بسبب حادث أو نحوه، أما التغير الطبيعي الذي ينشأ بسبب تقدم العمر فلا يجوز معالجته جراحيا؛ لأنه يدخل في تغيير الخلقة المنهي عنه.
كما لا يجوز تحسين الأعضاء بتصغيرها أو تكبيرها إلا إذا بلغت حدا من التشوه والدمامة يسبب أذى نفسي أو عضوي لصاحبه، وأما التعديل لمجرد التحسين دون وجود هذا الأذى فلا يجوز.
كما يجوز تقليل الوزن ( التنحيف ) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة ( شفط الدهون ) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر .
وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م .
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله .
قرر ما يأتي :
أولا : تعريف جراحة التجميل :
جراحة التجميــــــل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين ( تعديل ) ( شكل ) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة ، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر .
ثانياً : الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل :
1-أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا ، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها .
2-أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة ، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات .
3-أن يقوم بالعمل طبيب ( طبيبة ) مختص مؤهل ؛ وإلا ترتبت مسؤوليته ( حسب قرار المجمع رقم 142 (8 / 15(.
4-أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض ( طالب الجراحة ) .
5-أن يلتزم الطبيب ( المختص ) بالتبصير الواعي ( لمن سيجري العملية ) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية .
6- أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة .
7- أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية وذلك مثل قولــــــه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " ] رواه البخاري [ ، وحديث ابن عباس " لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء " ] رواه أبو داود [ ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء . وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل الفجور والمعاصي .